عنوان الفتوى : القتل الخطأ من الصغير هل يلزم منه شيء
السلام عليكم:سؤالي الأول بارك الله فيكم لمن هذا الموقع ثم إنني قبل عشر سنوات حدث لي حادث وصدمت عدة سيارات ولم أصب بأذى ولكن السيارة الأخرى مات سائقها وصاحبه حدث له شلل نصفي فما كفارتي جزاكم الله خيرا علما بأنني لم أصم وقد كنت صغيرا في السن حين ذاك وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحادث صدر منك وأنت ما زلت لم تصل إلى سن البلوغ وهي خمس عشرة سنة قمرية، ولم تظهر عليك علامة من علامات البلوغ الأخرى المذكورة في الجواب المحال عليه في آخر الفتوى فإنه لا يلزم بسبب القتل غير الدية، وتكون على عاقلتك، لقوله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ " رواه أحمد وغيره.
وانظر الفتوى رقم 7762
أما بخصوص الموقع فهو يتبع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر وراجع الجواب رقم 2152والجواب رقم 22750
والله أعلم.