عنوان الفتوى : كيف تحتسب عدة الطلاق الثاني إن وقع قبل جماعها بعد الرجعة من الطلاق الأول
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة هذه المرأة تحتسب من وقت تطليقه لها الطلقة الثانية، وليس لها البناء على عدة الطلاق الأول سواء جامعها زوجها بعد رجعتها أو لم يجامعها، قال ابن المنذر رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته في كل مرة تطليقة فعدتها من الطلاق الأول مَا لم يراجعها، فإن راجعها في العدة ثم طلقها فعدتها من الطلاق الآخر.
وقال خليل المالكي في مختصره وهو يعدد المسائل التي تستأنف فيها المرأة العدة: وَكَمُرْتَجِعٍ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ إلَّا أَنْ يُفْهِمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي الْمُطَلَّقَةُ إنْ لَمْ تُمَسَّ.
وعدة المطلقة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض أو كبيرة يئست من الحيض.
والله أعلم.