عنوان الفتوى : مسألة في الرضاع
رضعت من زوجة جدي من أبي, فحرمت علي كل بنات أعمامي, ورضعت بنت خالتي مع بنات عمي، فهل تعد بنت خالتي كبنات عمي ولا يحل لي الزواج بها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الجدة التي أرضعتك من جهة الأب ـ كما ذكرت ـ فإنك تصير أخا من الرضاع لأعمامك, وبالتالي فيحرم عليك الزواج من بنات عمك, لأنهن بنات إخوانك من الرضاع, والرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب, كما قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وبخصوص بنت خالك: فإن كانت قد رضعت من لبن أحد أعمامك, فقد صارت أيضا بنت أخيك من الرضاع, وبالتالي فلا يجوز لك أن تتزوج بها, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 78242.
أما إن كانت رضعت مع بنات عمك من لبن رجل آخر غير عمك فلا تحرم عليك بنت خالك بذلك.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون قبل تمام الحولين, وأن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.