عنوان الفتوى : لا يحق للوكيل التصرف في غير ما وكل به
بسم الله الرحمن الرحيم أنا صاحب محل تجاري لمواد البناء وأتعامل مع أحد المعاهد المهنية بحيث يطلبون مني عرض سعر بأغراض من عندي ثم يطلبون مني فاتورة بها وطلب سداد ثم يسددون المبلغ ولكن لا يأخذون بضاعتهم وإنما أسجل لهم المبلغ رصيداً عندي, ثم يأخذون بهذا المبلغ أغراضاً من عندي لاحتياجات صيانة المعهد, اي انهم يطلبون الفاتورة فقط لتقديمها لرئاستهم ليأخذوا المبلغ ويستغلوه في صيانة المعهد, فهل يجوز ذلك مع العلم أن المبلغ يذهب لصيانة المعهد وليس لأحد الموظفين .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هؤلاء الموظفين يعتبرون بمثابة الوكيل عن إدارة المعهد المذكور، وعليه فلا يجوز لهم أن يشتروا لصالح المعهد إلا ما أُمِروا بشرائه، فلا يجوز لهم تبديله ولا شراء غيره، وإذا تقرر هذا علم أنه لا يجوز لصاحب المحل التواطؤ معهم على ما لا يجوز لهم . ولا يخفى أن ما يقوم به هؤلاء وراءه أمر لا تقره إدارة المعهد ولا ترضى به، وإلا فما الذي حملهم على شراء مواد شراء صوريًّا ثم أخذ مواد أخرى غيرها.
والله أعلم.