عنوان الفتوى : أوصت ابنها بالتصدق بكامل ذهبها، وإخوته يطالبونه بعدم التصدق به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت الوالدة ولديها منزل يقدر ب600 ألف ريال، وقطعة أرض تقدر ب 250 ألف ريال، ولديها ذهب بقيمة 100 ألف ريال، وقبل وفاتها بسنة وعند مرضها كانت قد أوصتني ـ أنا بالذات ـ أن أتصدق بكامل الذهب، وعندي أختان ـ أرملة، ومتزوجة ـ وثلاثة أشقاء موظفون، وأحد إخوتي يطلب تقسيم الذهب وعدم التصدق به ـ كما أوصت ـ فما الحكم جزاكم الله خيرا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالوصية بما لا يزيد على ثلث التركة واجبة النفاذ، وليس لأحد من الورثة أن يمنع إنفاذها، كما بيناه في الفتوى رقم: 123159.

فيُنظر في قيمة الذهب الذي أوصت به المرأة، فإن كان لا يزيد على ثلث تركتها ـ وهو كذلك إن كان ما ذكرته صحيحا ـ فيجب التصدق به إن أقر الورثة بأن الميتة أوصت به، وإن لم يصدقوك في دعواك بأنها أوصت وجب عليك إقامة البينة على الوصية, وعند التنازع يرد الأمر إلى المحكمة الشرعية, وانظر الفتوى رقم: 52810، عن الوصية.. شروطها.. وما يجوز منها وما لا يجوز, والفتوى رقم: 66872، عن شروط إنفاذ الوصية.

وإذا لم تثبت الوصية عند المحكمة، فإن من واجبك أنت أن تخرج حصتك من الذهب الموصى به تنفيذا لوصية أمك، وكذلك كل من حصل له العلم بصحة الوصية من الورثة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم