عنوان الفتوى : حكم من تاب من ترك الصلاة إلا أنه لم يندم على ترك الصلاة في الماضي
ما حكم من كان تاركًا للصلاة ثم تاب وأصبح يصلي بانتظام، لكنه لم يندم على ترك الصلاة في تلك الفترة، وهو سعيد، ويصلي كثيرًا، لكنه ليس حزينًا على تركها بعدما تاب؟ فهل تقبل توبته أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالندم من أركان صحة التوبة، ولا يتصور أن يتوب شخص من ذنب ثم لا يكون نادمًا، بل هذا غير تائب في الحقيقة، فإن كان هذا الشخص غير نادم على تركه الصلاة، فهو غير تائب أصلًا، وحقيقة الندم وكيفية تحصيله قد بيناه في الفتويين رقم: 170527، ورقم: 134518.
فعلى هذا الشخص - إن كان لا يشعر بالندم على ما ارتكب من عظيم الإثم - أن يجتهد في تحصيل هذا الندم الواجب، على النحو الذي بيناه في الفتوى المحال عليها؛ لتصح توبته، وليعلم أنه قد ارتكب موبقة من أشنع الموبقات، وأفظع الجرائم، فإن ترك الصلاة الواحدة شر من الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس، فهو إذا استحضر هذا المعنى، واستشعر ما ينتظر من ترك الصلاة من العقوبة ندم على هذا الذنب العظيم - ولا بد - وانظر لبيان خطر ترك الصلاة الفتوى رقم: 130853.
والله أعلم.