عنوان الفتوى : صاحب السلس هل له أن يؤخر صلاة الفجر؟
ترك أبي صلاة الفجر حاضراً ويصليها قبل صلاة الظهر بقليل وعذره أنه يعاني من سلس البول بشكل كبير وأنه عند صلاته للفجر في المسجد يخشى من تسرب البول ورائحته. هل له عذر في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم صلاة صاحب سلس البول، وماذا عليه أن يصنع قبل كل صلاة؟ وذلك في الفتوى رقم: 3224، والفتوى رقم:
9346 فلتراجعا للأهمية.
والحاصل أن على أبيك أن يتوضأ لكل صلاة وأن يضع خرقة أو منديلاً يحول دون نزول البول ثم يصلي الفريضة وما شاء الله من النوافل، وإذا فرض أن البول يزداد شدة وقت صلاة الفجر فليتق الله ما استطاع، وذلك بأن يحكم العصابة التي يضعها لمنع تساقط البول، أو يزيد من حجمها أو طبقاتها إن أمكن ذلك. المهم أن يحرص كل الحرص على أن يكون مع المصلين في الجماعة لأنها واجبة عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5153 فلتراجع.
وحتى لا يحرم الفضل العظيم لصلاة الجماعة لاسيما صلاة الفجر، فعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلاً يؤم الناس ثم آخذ شعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. رواه البخاري.
لكن حضوره للجماعة مقيد بما إذا لم يخش منه تلويث المسجد أو تنجيسه.
ومما نعجب له أن أباك الذي علل تركه صلاة الفجر في جماعة بخشيته من تسرب البول ورائحته لم يكتف بتركها في جماعة بل أضاعها بالكلية حيث يصليها قبل الظهر بقليل.. الأمر الذي لم يقل به قائل، لهذا عليك أن تنصح أباك بأن يضع ما يمنع تساقط البول ويشهد الفجر في المسجد مع الجماعة، وليعلم أن ذلك واجب عليه، فإن لم يفعل فلا أقل من أن يصلي الفجر في وقتها قبل طلوع الشمس، وإلا فإن الصلاة بعد الوقت عمداً كبيرة من أكبر الكبائر قد تصل بصاحبها إلى الكفر المخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله.
والله أعلم.