عنوان الفتوى : هل يكفي النضح لإزالة أثر الدم الخارج من الجرح؟
نكأت جرحًا، وظهر دم، فسقط بعضه على بنطالي، وطبع عليه بشكل واضح, فهل يكفيني النضح على موضع الدم ثم أذهب للصلاة أم ماذا - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لطهارة الثوب من الدم غسله, ولا يكفي فيها النضح، لكن كثيرًا من أهل العلم يرون العفو عن قليل النجاسة, كالدم, ونحوه, قال المواق المالكي في التاج والإكليل: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: يُغْسَلُ قَلِيلُ كُلِّ دَمٍ, وَلَوْ كَانَ مِنْ ذُبَابٍ, إلَّا أَنْ يَرَاهُ فِي صَلَاةٍ, وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: مَنْ رَأَى فِي صَلَاتِهِ دَمًا يَسِيرًا فِي ثَوْبِهِ: دَمَ حَيْضٍ, أَوْ غَيْرَهُ, تَمَادَى، وَلَوْ نَزَعَهُ, لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا، وَإِنْ كَثُرَ, قَطَعَ وَنَزَعَهُ, وَابْتَدَأَ الْفَرِيضَةَ بِإِقَامَةٍ، وَإِنْ كَانَ نَافِلَةً قَطَعَ, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. انتهى.
فيعفى عن اليسير من ذلك عند جمهور العلماء، وإن اختلفوا في ضبط هذا اليسير، فمنهم من ضبطه بمقدار درهم بغلي، وهي البقعة المميزة التي تكون في باطن ذراع البغل، وهم المالكية والحنفية، ومنهم من ضبطه بالعرف, وهم الشافعية والحنابلة.
ففي العناية شرح الهداية في المذهب الحنفي: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ, كالدم، والبول، والخمر، وخرء الدجاج، وبول الحمار, جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز.
وقال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش في القلب.
وقال أيضًا: قال الخلال: الذي استقر عليه قوله - يعني أحمد - في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 18639، 45586، 75699.
والله أعلم.