عنوان الفتوى : ما يجب على من داعبها زوجها قبل تحللها الثاني
بعد التحلل الأول من الحج حدثت مداعبة بيني وبين زوجتي المحرمة ـ أي قبلات وأحضان ـ مما أدى إلى نزول المذي، فهل عليها شيء؟ علما بأنني لست محرما وكنت معهم للمساعدة فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد رضيت بالمداعبة قبل التحلل الثاني عالمة بحكمها، فهي آثمة عند بعض أهل العلم, وإن كانت جاهلة أو مكرهة فلا إثم عليها, وإن لم يترتب على هذه المداعبة إنزال مني من طرف زوجتك, بل نزل مذي فقط, أو لم ينزل شيء فإنه تلزمها فدية, جاء في المجموع للنووي: قد سبق في الإحرام أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالقبلة والمفاخذة واللمس باليد بشهوة ونحو ذلك، هذا إذا كان قبل التحللين، فإن كان بينهما ففي تحريم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة خلاف مشهور في باب صفة الحج، ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا عالما بالتحريم مختارا لم يفسد حجه، سواء أنزل أم لا، وهذا لا خلاف فيه عندنا، ولا تلزمه البدنة بلا خلاف، وتلزمه الفدية الصغرى، وهي فدية الحلق، وقد سبق بيانها في أول الباب. انتهى.
والفدية يخير فيها الشخص بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة .
والله أعلم.