عنوان الفتوى : صلى النبي عليه الصلاة والسلام التراويح بأصحابه وجمع عمر الناس عليها
علمت من بعض الإخوة بأن صلاة التراويح لم تكن مسنونة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي سنها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان كذلك هل يجوز له ذلك ؟ ونسأل الله لكم التوفيق .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا القول المذكور غير صحيح ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ، ثم صلى من الليلة الثانية فكثر الناس ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: "رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم" وذلك في رمضان ، والحديث في البخاري وغيره . فدل هذا الحديث على ثبوت صلاة التراويح من فعله صلى الله عليه وسلم ، ويشهد لهذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، في شأن رمضان : ".. فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه" ، وقد يكون التبس على هذا القائل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس في عهده أوزاعاً (جماعات) متفرقين جمعهم على قاريء واحد ، وقال : نعمت البدعة هذه . فغاية ما فعله عمر رضي الله عنه هو جمع الناس بعدما استقر حكم هذه الشعيرة ، وزال الخوف الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم ترك جمع الناس عليها من أجله، وهو : خشية أن تفرض عليهم ، وقد زال ذلك بموته صلى الله عليه وسلم. ثم إن جمع عمر الناس على إمام واحد ، كان بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم وبإقرار منهم ، يضاف إلى هذا أن عمر خليفة راشد مهدي ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" . رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
والله أعلم.