عنوان الفتوى : حكم زكاة البيت المتردد في كونه للبيع أو التأجير
اشتريت أرضا في 2011 وبنيت 8 شقق، نصف تشطيب، بهدف أن تكون شقتان منها لاستخدامي الشخصي، والباقي 6 شقق لم أعرضها للبيع حاليا، ولكنها بهدف البيع على ما هي عليه، أو لاستكمال تشطيبها، ثم تأجيرها مستقبلا (لم أحدد الهدف بصفة نهائية). الرجاء الإفادة عن طريقة إخراج الزكاة في حالتين: أولا: البقاء على ما هي عليه ومرور الحول بعد الحول؟ ثانيا: لو أردت بيعها كلها أو جزء منها في أي وقت؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا تجب عليك الزكاة في الشقق التي تنوي سكنها, والشقق التي تريد تأجيرها أو بيعها وأنت متردد في ذلك، لا تجب عليك زكاتها حاليا، وإنما تلزمك الزكاة في مدخولها – أجرتها – إذا أجرتها وبلغت الأجرة نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندك، وحال الحول على النصاب بالأشهر القمرية, ومقدار الزكاة ربع العشر , أي 2.5 % , وكذا تجب الزكاة في ثمنها إذا بعتها، أو بعت بعضها وبلغ الثمن نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك، وحال عليه الحول. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 137745عن كيفية زكاة البيت المبني للاستثمار, والفتوى رقم: 180825بعنوان " هل تزكى الأرض المشتراة بنية بنائها وبيعها " والفتوى رقم: 136482والفتوى رقم: 141845.
والله تعالى أعلم.