عنوان الفتوى : الحياء المانع من تغيير المنكر حياء مذموم
هل يجب الرد عن عرض من اغتيب إذا علم أن الرد لن يجدي مع من اغتابوا وسيستمرون في غيبتهم؟ وما الحكم إذا استحيى المرء من الرد عليهم مع قدرته على الرد وإنكار ذلك بقلبه؛ كأن يكون التلميذ مع معلمه، فيستحيي التلميذ من الرد على المعلم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلم أن ينكر المنكر إذا رآه حسب استطاعته وينصح لأهله، ويرد عن عرض أخيه، ولو لم يؤد ذلك إلى ترك المنكر، فإن عليه هو أن يؤدي ما عليه من الإنكار والنصح حسب استطاعته، ففي الحديث المرفوع: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وفي حديث آخر: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.
وفي الحديث: ما من امرئ يخذل امرأً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.
وراجع في شروط تغيير المنكر فتوانا رقم: 124424.
ولا يجوز أن يحمله الحياء أو يحول بينه وبين إنكار المنكر وقول الحق وفعل الخير وهو قادر على ذلك، فهذا النوع من الحياء مذموم شرعاً، كما قال صاحب مطهرة القلوب:
أما الحيا الذميم فالمانع مِنْ * تغيير منكر أو السؤال عن
أمْرٍ من الدين ونحو ذلكْ * فهو الذي عُدّ من المهالك.
وبإمكان التلميذ أن يصرف أستاذه عن الغيبة بسؤال أو بقطع كلامه برفق، وإذا لم يستطع فعليه مفارقة ذلك المجلس إن أمكنه، وإلا فإن عليه الإنكار بالقلب، قال النووي في رياض الصالحين: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه.
والله أعلم.