عنوان الفتوى : زنا يوجب التوبة ولا يترتب عليه الحد
أنا شاب, لديّ بعض المعاصي, لكني - ولله الحمد - لم أرتكب الكبائر, وقد ذهبت إلى إحدى الدول المجاورة لشراء سلعة، وكانت دولة فيها من الخراب الشيء الكثير، وأنا غير محصن, وكنت خائفًا على نفسي من الوقوع في الفاحشة؛ حتى أنه قد عرضت عليّ أول الليل إحدى العاهرات بجوار الفندق ممارسة الزنا, فرفضت, وتركتها, وفي وقت متأخر من الليل ذهبت للبقالة, وفي طريق العودة رأيت فتاتين شديدتي الجمال, وكانتا تضحكان معي؛ حتى تصرفت بدون عقل, وأخذتهن للغرفة, ووقع التقبيل واللمس, وتجردن من ملابسهن, وجلسن على حجري دون إيلاج حتى خرج المني, وبعدما خرجن أصبت بدهشة وصدمة من فعلتي، وندمت أشد الندم, وحلفت ألا أسافر لأي غرض إلا بعد زواجي، فهل يعتبر ما فعلته زنا؟
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن الفعل الذي ارتكبته من المنكرات القبيحة، وهو من الزنى - عياذًا بالله - وإن لم يكن هو الزنى الذي يترتب عليه الحد الشرعي.
والتوبة إلى الله تعالى منه واجبة، فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحًا, مستوفية لشروطها: من الإقلاع عن المعصية, والندم على فعلها, والعزم على عدم العودة إليها.
فإذا صحت توبتك تقبلها الله تعالى, وغفر ذنبك, وأقال عثرتك بمنِّه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
وعليك أن تأخذ بأسباب الاستقامة: من صحبة الأخيار, والبعد عن أماكن الرذيلة, والاجتهاد في الذكر والدعاء - نسأل الله أن يرزقنا وإياك توبة نصوحًا -.
والله أعلم.