عنوان الفتوى : مر على زواجه تسعة أعوام وتراوده شكوك هل تلفظ بصيغة العقد أم لا ؟ فهل يلزمه تجديد العقد ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أسأل عن صحة عقد زواجي ، عندما اتفقنا على إبرام العقد ، تكفل أبي وولي الزوجة بتجهيز الأوراق ، ثم ذهبوا عند العدل ، فقدموا له الأوراق ، ثم أتو به الى منزل زوجتي ، وكنت أنا أيضا حاضرا ، والمشكل أنني لا أتذكر : هل ذكرت الصيغة المعروفة ، وكنت آنذاك جاهلا عن الصيغة ، ولا أعلم أنها شرط في العقد ، ولقد مر على زواجنا تسعة سنين تقريبا ، ولدينا ولدان ولقد سألت زوجتي هل سألك العدل فقالت نعم . وقد وقعت على العقد وأنا لا أدري : هل سألني ؟ ولكن وقعت ، وسألت أبي قال لقد سألك . وسألت الولي هل سأله قال : سأله عندما ذهبوا عنده ، وسأله أيضا أثناء العقد .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
زواجك صحيح إن شاء الله تعالى ، ولا يلزمك تجديده , وما تذكره من عدم تذكر تلفظك بصيغة العقد : لا يعدو أن يكون من باب الوساوس التي ينبغي طرحها والإعراض عنها ؛ لأن الغالب الأعم أن يلقن المأذون الزوج ، وولي الزوجة : صيغة العقد المشتملة على الإيجاب والقبول , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (182964) .

وقد نص أهل العلم على مسألة شبيهة بهذه المسألة وإن كانت غير مطابقة لها , إلا أنه يمكن ذكرها استئناسا , وهو أن الشك إذا طرأ بعد انتهاء العبادة فلا يلتفت إليه , جاء في " القواعد " لابن رجب (1 /340) : " إذَا شَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إلَى الشَّكِّ ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْإِتْيَانِ بِهِ ، وَعَدَمَ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ لِلْعِبَادَاتِ : أَنْ تَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ ، فيرجح هَذَا الظَّاهِرُ عَلَى الْأَصْلِ " انتهى .

والظاهر أيضا في أمر الزواج أن المأذون يقوم بإجراءات عقد النكاح , فيعمل بهذا الظاهر .
فإذا انضم إلى هذا أن جميع من سألتهم أخبروك أن المأذون قد لقنكما الصيغة : تأكد أن ما تعاني منه من باب الوساوس التي حقها أن تطرح ، ولا يلتفت إليها .

والله أعلم .