عنوان الفتوى : لا يجوز للموظف العمل لحساب شركة أخرى أثناء عمله إلا بإذن شركته أو بعد نهاية دوامه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من يعمل في شركة خاصة، ولديه خبرة في موضوع معين، وطلب منه أحد الأشخاص الذين يتعاملون مع الشركة أن يعمل معهم أيضا للاستفادة من خبرته في عملهم، مقابل نسبة معينة يتم الاتفاق عليها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز له أن يعمل مع هؤلاء الأشخاص الآخرين أثناء وقت الدوام إلا بإذن الشركة؛ وذلك لأنه أجير خاص عند تلك الشركة، والأجير الخاص تكون منافعه مملوكة للمستأجر أثناء فترة عمله بموجب العقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
وإنما يجوز له العمل معهم خارج وقت الدوام.
وأما بخصوص كون الأجر نسبة معينة وليست مبلغا معلوما، فراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 192613.
والله أعلم.