عنوان الفتوى : من يحدد المهر ؟ وما مقدار المهر ؟ وهل يصح النكاح بدونه؟
مَن المخول بتحديد المهر الذي يعطيه العريس للعروس؟ وكم من المفترض أن يكون ؟ وهل النكاح صحيح بدونه ؟
الحمد لله
تحديد قدر الصداق متروك إلى المرأة ووليها ، فإذا اختلفت المرأة مع وليها في تحديد
المهر ، فالذي يظهر من كلام أهل العلم أنهم يعتبرون المرجع هو مهر المثل ؛ فإن رضيت
هي بمهر المثل ، وأراد هو الزيادة عليه : فلا يلتفت لقوله , وإن أراد هو مهر المثل
، وأرادت هي أقل منه : كان المعتبر قوله ، فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (224378).
وأما قدر الصداق فليس له حد
؛ بل ما يتوافق عليه الزوجان ، أو الزوج والولي ، قليلا كان أو كثيرا ؛ لكن السنة
تخفيف المهور وتيسيرها ، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (3119)
، ورقم : (10525)
.
ولابد في النكاح من المهر ؛
فإذا تم الاتفاق على قدر الصداق ، فحينئذ يصبح حقا خالصا للمرأة ، يجب على الولي أن
يسلمه لها ، ولا يأخذ منه شيئا إلا برضاها .
ويجوز لها - بعد العقد - أن تتنازل لزوجها عن جميع الصداق ، أو عن بعضه ، بشرط أن
تكون رشيدة .
فإذا وقع الزواج بدون صداق فإنه يكون صحيحا ، ويثبت للمرأة مهر المثل .
وينظر في ذلك : الفتوى رقم : (111127) ،
ورقم : (112153)
.
والله أعلم.