عنوان الفتوى : لا يجوز النكاح من غير مهر
هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك ؟
الحمد لله
"لابد في النكاح من وجود المال ، لقوله سبحانه وتعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)
النساء/24.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي
وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم : (التمس ولو خاتما من حديد) .
ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل .
ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من
العلوم النافعة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة
على أن يعلمها من القرآن لَمَّا لم يجد مالاً .
والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك ، لقول الله عز وجل :
(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"كتاب الدعوة" (2/210) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |