عنوان الفتوى : أسئلة متعددة عن خطبة المرأة .
أريد معلومات حول الرؤية الشرعية ، حينما يتقدم شاب لفتاة للزواج : - حكمها وما ورد فيها من آيات وأحاديث . - لماذا شرعت ، وما الحكمة ؟ - ماذا يسال الشاب الفتاة ؟ مثل : - طموحك المستقبلي ، هدفك في الحياة ، تصورك لمفهوم الزواج . - قضايا متفرقة مثل : حكم الرؤية أكثر من مرة ؟ - جدية الرجل في الزواج . - مدة الرؤية تقريبا هل تكون نصف ساعة ، ساعة ، فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ - ما يجوز فيها وما لا يجوز ، ما المسموح وما الممنوع ؟ - القرب ؛ هل يجلس الرجل بالقرب منها ، هل يكونان متلاصقين ؟ - ماذا تكشف المرأة من جسدها ؟ - أريد مراجع وأسماء كتب شرعية مفيدة تكلمت عن الموضوع ، ولو في فصول منه . - للفتاة : ماذا يجب عليها ؟ - هل تكون بطبيعتها وبزينة خفيفة بلا تكلف أو وضع إضافات جمالية ليست من الأصل ؟
الجواب:
الحمد لله
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها ، وجعل ذلك
سببا من أسباب حصول المودة والألفة بينهما .
فقد روى الترمذي (1087) ، وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي
الله عنه : " أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ
بَيْنَكُمَا ) " أي أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه
الألباني في " صحيح الترمذي " .
وروى أبو داود (2082) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ
أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى
نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ) وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وشروط جواز النظر إلى المرأة ستة :
الأول: أن يكون بلا خلوة .
الثاني: أن يكون بلا شهوة .
الثالث: أن يغلب على ظنه أنهم يقبلونه .
الرابع : أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والقدمين ، أما ما زاد
على ذلك فلا يجوز النظر إليه .
الخامس : أن يكون عازما على الخطبة .
السادس: - ويخاطب به المرأة - ألا تظهر متبرجة أو متطيبة ، وقد سبق بيان ذلك في عدة
فتاوى منها الفتوى رقم : (2572) ، (145678)
، (102369) .
والحكمة من نظر الخاطب إلى
المرأة التي يريد خطبتها أن يتعرف عليها ، فيتقدم لخطبتها وهو راض بها ، لئلا يرى
منها بعد النكاح ما يكرهه فيندم على نكاحها .
قال الشربيني في " الإقناع " (2 /405) : " وله تكرير نظره إن احتاج إليه ليتبين
هيئتها فلا يندم بعد النكاح " انتهى .
وأما التوسع في الأسئلة عن
أمور الهوايات والطموحات .. والمشايخ والعلماء ، ونحو ذلك ، فالذي نراه أن هذا من
التكلف الذي لا أصل له في الشرع ، ولم يجر به عمل أهل الصلاح ، وذوي الهيئات ،
والمروءات ، ثم هو يفتح أبوابا من التكلف ، والتزيد في القول والإخبار ، ونحو ذلك ،
فضلا عن أنه عادة لا يكون له كبير قيمة في الحياة الزوجية الحقيقية ، ولا يعكس
الواقع بدقة أيضا ؛ وإنما على الخاطب أن يتحرى السؤال عن ذلك كله ، من المعارف
والأقارب والوسطاء ، من قبل أن يتقدم ، والتكلف والإحداث غير محمود في الشأن كله .
لكن ، إن كان يتخوف من أمر معين ، فله أن يسأل عنه حتى تطمئن نفسه ، دون توسع في
ذلك الباب ، أو تكلف فيه .
ولا يجوز أن يجلس ملاصقا لها أو كالملاصق ، وإنما يجلس بعيدا عنها ، لكن بحيث يتحقق له مقصوده من الرؤية ؛ فإنها لا تزال أجنبية عنه ، وإنما رخص له الشرع في النظر إليها حتى لا يندم بعد الزواج .
ولا يشترط للجلوس إليها مدة معينة ، ولكن يجلس حتى يتأكد أنه يرضاها زوجة ، أو لا يرضاها.
ولا يجوز كثرة الضحك ، والملاطفة ، والتوسع فيما لا يحتاج إليه من الحديث ، ونحو ذلك ، مما لا يجوز أن يكون بين رجل وامرأة أجنبية عنه .
ويمكن الاستفادة من كتاب : "
تحفة العروس " .
وأيضا ، يمكن الاستفادة من هذا الرابط :
http://www.alukah.net/sharia/0/41312/
وينظر لمعرفة إجراءات الخطبة المشروعة جواب السؤال رقم : (88130)
.
والله أعلم .