عنوان الفتوى : مسائل في في حديث المسيء صلاته
كيف نفهم حديث المسيء صلاته الذي علمه فيه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات فوق الأركان؟؟ كيف يرد على استدلال الحنابلة؟؟ هل اللفظ في الحديث زيادة لا تعتبر لأنه لم يرد في الصحيحين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد بالسؤال غير واضح على وجه التحديد ، وفيما يتعلق بأركان الصلاة وواجبتها فقد بينا أقوال العلماء فيها بالتفصيل في الفتوى رقم : 134277 .
وذكرنا أدلة الحنابلة على واجبات الصلاة عندهم في الفتوى رقم : 211405
وأما حديث المسيء في صلاته فهو من أدلة الجمهور الذين لا يوجبون ما يوجبه الحنابلة من الواجبات التي لم تذكر في الحديث ، قال ابن دقيق العيد في الإحكام : تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه: فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره: فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك. وهو أن الموضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وتعريف لواجبات الصلاة. وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. ويقوي مرتبة الحصر: أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. فإذا تقرر هذا: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه - وكان مذكورا في هذا الحديث - فلنا أن نتمسك به في وجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه، لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم، من كونه موضع تعليم. وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات. وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده. فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذلك، على ما قررناه. فصار من لوازم النهي: الأمر بالضد. ومن الأمر بالضد: ذكره في الحديث، على ما قررناه. فإذا انتفى ذكره - أعني الأمر بالتلبس بالضد انتفى ملزومه. وهو الأمر بالضد. وإذا انتفى الأمر بالضد: انتفى ملزومه. وهو النهي عن ذلك الشيء. فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة ... إلى آخر كلامه .
وقد أجاب الحنابلة عن الاستدلال على عدم وجوب بعض الواجبات بأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته . قال ابن القيم : قوله: لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في الصلاة ولو كانت فرضا لعلمها إياه، جوابه من وجوه أحدها: أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به، وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال؛ وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك؛ بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به فإن قيل: سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب لأنه في مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، قيل: هذا لا يمكن أحد أن يستدل به على هذا الوجه فإنه يلزمه أن يقول: لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث، وطرد هذا أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمره بهما وهذا لا يقوله أحد. فإن قلتم: إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا. الثاني : ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا منها: أنه لم يسئ فيه ، ومنها: أنه وجب بعد ذلك ، ومنها: أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعميمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم أنه دلهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأي محذور في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر، وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها من واجبات الصلاة فضلا عن أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل .اهـ.
وأما ألفاظ حديث المسيء صلاته فقد جمعها الشيخالألباني في كتابه صفة الصلاة ، وكذلك محمد بازمول في جزء حديث المسيء صلاته بتجميع طرقه وزياداته . وزيادات الألفاظ التي خارج الصحيحين ليست ضعيفة بإطلاق، بل ينظر في أسانيدها ، ويحكم عليها بما تستحقه .
والله أعلم.