عنوان الفتوى : لا تعتد المرأة المطلقة قبل الدخول ولها نصف المهر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل عقد قرانه على امرأة وشرطت عليه المرأة بالحفاظ على الحجاب ووافق على هذا الشرط عند بداية العقد ولكن بعد أيام بدأ يرفض هذا الشرط . والمرأة مصرة على شرطها.. لم يتم الدخول على المرأة...فقط كتب عقد النكاح . وتم الطلاق .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإنا أولاً نسأل الله تعالى أن يثبت هذه المرأة وأن يجزيها أحسن الجزاء وأن يعوضها من هذا الرجل رجلاً صالحاً يحسن عشرتها ويعينها على البر والتقوى . ثم إنه ليست عليها عدة لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدّونها ) [سورة الأحزاب] ولها نصف الصداق المسمى إن كان سمى لها صداقاً وإن لم يكن سمى لها صداقاً فلها نصف صداق مثلها ، لقول الله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) [سورة البقرة] .والله أعلم .