عنوان الفتوى : استفادة الموظف من الأعمال الخارجة عن وظيفته
هل يجوز أن يتولى الموظف أن يتعاقد مع جهة عمله في الأعمال الخارجة عن وظيفته؟
بسم الله ،والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد: –
إن عمل أي موظف في الشركة محكوم بالتعاقد الذي يتم بينهما ، وما دام توريد المشروعات ليس من مهام عمل الموظف المفروضة عليه تجاه هذه الشركة، فلا مانع من أن يقوم بتقديم هذا العرض من خلال شركة استشارية يتفق معها على هذا، أي من خلال مقاول .
كما أنه لا مانع من أن يوكل أحدا غيره ليقوم بالتفاوض مع هذه الشركة باسمه مباشرة ، لأن من حق الوكيل أن يتعاقد باسمه دون أن يعلم من يتعاقد معه أنه وكيل .
لكن يشترط لجواز هذا العمل الشروط الآتية :-
1- أن لا يستفيد في قبول هذا المشروع من وضعه في الشركة، ولكن يتقدم كغيره ، وينتظر النتيجة ، ويقوم بالإجراءات المتبعة من قبل جميع المتقدمين، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له أن يتفق مع المسئول على إيثار مشروعه على بقية المشروعات لا بالرشوة ولا بالمجان؛ لأن في هذا خيانة للشركة من ناحية ، وتضييعا للفرص على بقية المتقدمين من ناحية أخرى.
2- أن لا يؤثر هذا على عمله في الشركة ، وأ ن لا يمارس عمله في المشروع وقت عمله في الشركة ، لكن يكون هذا بعد الفراغ من مواعيد العمل المقررة .
والله أعلم.