عنوان الفتوى : لا يجوز للمعتدة السفر لقضاء العيد مع أهلها
هل يجوز لي الذهاب إلى أهلي وهم في مدينة أخرى لقضاء إجازة عيد الأضحى معهم وأنا مازلت في عدة الوفاة، لأن زوجي توفي في شهر رمضان؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا توفي زوجها لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم: 5554.
ومن هذه الأحكام، أنها لا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة، قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.
حتى إن الجمهور لم يجز للمعتدة من الوفاة السفر للحج الواجب، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج، ولا إلى غيره، روي ذلك عن عمر، وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد وأصحاب الرأي، والثوري.
وعليه، فلا يجوز لك الخروج إلى أهلك والمبيت عندهم لقضاء إجازة العيد معهم ما دمت في عدة الوفاة.
والله أعلم.