عنوان الفتوى : حكم زكاة المال المدخر لبناء بيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال بخصوص زكاة المال. منذ 10 سنوات ونحن ندخر فلوسا لكي نبني بيتنا، كل شهر نضع جنيها على جنيه. المهم هذه الفلوس تجاوزت الحاجز الذي من بعده ندفع زكاة على المال، مع العلم أننا لو دفعنا زكاة المال ستكون أكثر من الفلوس التي نوفرها في السنة أصلا، وبهذا لن نأتي أبدا بالرقم المطلوب لكي نبني البيت. أتمنى أن أعرف الحكم بالتفصيل. شكرا جزيلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله سبحانه أن يوسع عليكم في أرزاقكم، وأن يبارك لكم فيها.
وأما بخصوص الزكاة فهي واجبة في المال إذا بلغ النصاب ولو بضمه إلى مال آخر، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، سواء كان المال مستثمرا أو مدخرا. كما سبق في الفتاوى أرقام: 69182، 30458، 20189.
وذلك لأن المال المدخر في حكم المال النامي؛ لأن من شأنه أن ينمو.

قال القرافي في الفروق معللا وجوب الزكاة في الدنانير والدراهم في هذه الحالة: لأنه معرض للنماء بنفسه؛ لأنه يقدر أن يصرفه فيما شاء ليحصل به الربح، ويمكنه أن يشتري به ما شاء كل وقت، فصار كالمعد بالنية. انتهى.

لذلك ننصحكم باستثمار هذا المال وإنمائه بأي طريق مشروع. كما يمكنكم أن تشرعوا في بناء البيت شيئا فشيئا، وبذلك تسقط الزكاة عن الجزء الذي تم صرفه في البناء قبل حولان الحول عليه؛ حيث لا زكاة على البيوت المعدة للسكن أو الإيجار، وإنما تجب على البيوت المعدة للبيع. وانظر الفتوى رقم: 100552 

وننبه إلى أن الزكاة إنما تجب إذا كان نصيب كل واحد منكم على حدة يبلغ النصاب، لا باعتبار مجموع المبلغ المدخر، وذلك على رأي جمهور العلماء. وراجع الفتوى رقم: 29942، والفتوى رقم: 128568
 

والله أعلم.