عنوان الفتوى : خلط المال لا يؤثر في الزكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم.... أما بعد: نحن ثلاثة شركاء نملك رأس مال فاق النصاب وحال عليه الحول لكن إذا وزعناه بيننا لا يبلغ حق كل واحد منا النصاب هل ندفع الزكاة أم حتى يبلغ حق كل واحد منا النصاب؟ وشكراً على المجهودات المبذولة من طرفكم.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة على من لم يكن سهمه من الشركة نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة،هي ملك له وذلك لأن خلط المال لا يؤثر في الزكاة في غير المواشي على قول الجمهور.
والله أعلم