عنوان الفتوى : مَن يقدم في توزيع العقيقة من الأقارب؟
أود منكم معرفة الأولوية في توزيع العقيقة بين الأقارب, حيث إن زوجي ذبح ماعزًا وقام بإعطائها لأهله كاملة وقاموا بتقسيمها, وأخرجنا الثلث للمساكين منها، وطبخوا منها ما نأكله معًا، فعائلته كبيرة، وأعطى عماته أيضًا، ولم يبقَ سوى ثلاثة أكياس، والكيس لا يتعدى خمس قطع, فأعطوني إياها لأوزعها, وعائلتي كبيرة, فهل الأولى أن يعطي عماته وأقاربه قبل أن أعطي إخوتي؟ حيث إنني لم أخبر أهلي ولا والدي حتى الآن أنني ذبحت العقيقة, والأكياس ثلاثة عندي ولا أعرف كيف أتصرف فيها؟ أرجوكم أفيدوني، وجزاكم الله عنا كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليست هناك سنة مخصوصة فيمن يقدم في الإهداء من لحم العقيقة، لكن من جهة العموم في باب الهبة، فإن الأفضل أن تكون إلى الأقارب، قال الشربيني عن الهدية: وصرفها في الأقارب والجيران أفضل من صرفها في غيرهم؛ لما في الأول من صلة الرحم، ولما روي في الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ـ والصرف إلى الأول أفضل. اهـ.
والزوج هو الذي يملك العقيقة، وإهداؤه هو إلى أقاربه أفضل من إهدائه إلى أقاربك، وإن أمكن الجمع وإهداء أقاربه وأقاربك ولو شيئًا قليلًا لكل منهم، فهو حسن، وانظري للفائدة فيما يستحب في توزيع العقيقة الفتوى رقم: 9172.
والله أعلم.