عنوان الفتوى : طهارة الثوب المصاب بمعجون أسنان يحوي الكحول
بينما كنت أنظف أسناني بمعجون يحتوي على سوربيتول ـ كحول ـ تطاير جزء منه علي ولم أجد له أثرا على ملابسي، فهل أصلي بهذه الملابس أم أغيرها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكحول تعتبر خمرا، ومن المعلوم أن الخمر نجسة عند أكثر أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 116140
وعلى هذا، فإذا أضيفت الكحول إلى معجون الأسنان وهي ما زالت مسكرة، فقد تنجس هذا المعجون, وإذا كانت الكحول قد استحالت عن أصلها، كأن عولجت وصارت غير مسكرة، فقد طهرت، وإذا أضيفت بعد ذلك للمعجون أو غيره فإنه لا يتنجس، هذا على مذهب بعض أهل العلم القائلين بطهارة العين النجسة إذا استحالت عن أصلها، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال كما في المستدرك على مجموع الفتاوى: والصواب هو القول الأول، وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر، سواء كان قليلا، أو كثيرا، وكذلك في المائعات كلها، وذلك أن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال دون الحرام. انتهى.
وضابط معرفة استحالة الكحول عن أصلها سبق بيانه في الفتوى رقم: 64509.
وراجعي تفاصيل الخلاف في هذه المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 6783.
وبناء على ما سبق، فإذا كان الكحول المذكور نجسا فلا يجوز لك استعماله, وإذا حصل لديك شك هل أصاب ثوبك أم لا؟ فلك نضح الثوب المذكور والصلاة فيه, والنضح هو الرش بماء قليل, وإن تحققتِ من إصابة الثوب بالمعجون النجس لكن التبس عليك موضع النجاسة, فلا تجزئ الصلاة بهذا الثوب قبل غسله كله, وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 47661 ورقم: 189167.
والله أعلم.