عنوان الفتوى : حكم التكسب من الألعاب الإلكترونية
أرسلت لكم فتوى برقم: (2425139) ولكم جزيل الشكر على الإجابة، ولكن – للأسف - كانت الإجابة غير دقيقة، حيث كان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك عمّا سألت عنه بدقة إذ كان سؤالك هكذا: (هناك بعض الألعاب - الأون لاين - يقوم فيها اللاعبون بدفع أموال حقيقة – اختياريًا - للحصول على ترقية في المستوى؛ ليكونوا ضمن إدارة اللعبة, والحصول على مميزات إضافية في اللعب, وكنت قد قمت بعمل سيرفر على أحد هذه الألعاب لمجرد التسلية, ثم سألت نفسي: لمَ لا أربح منها؟ ووددت أن أعرف حكم هذه المسألة)
ولم تبين لنا حقيقة اللعبة، ولا كيفيتها، ولا نظامها, وقد بينا لك الضوابط الشرعية العامة لجواز اللعب بالألعاب الالكترونية وفق ما هو مفصل في الفتوى رقم: 137838 وما أحيل عليه فيها.
وأن ما جاز اللعب به جازت المتاجرة فيه, وما منع اللعب به منعت المتاجرة فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 12782.
ويتحصل من ذلك أن تعرض الألعاب المذكورة على الضوابط الشرعية التي ذكرناها، فإن كانت مشروعة فيجوز لك التكسب منها وفق ما ذكرت، وإن كانت محرمة لاختلال الضوابط الشرعية، فيحرم اللعب بها والتكسب منها, وقديمًا قيل: حسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.