عنوان الفتوى : ما جاز اللعب به جازت المتاجرة فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يعتزم والدي إنشاء قاعة للألعاب والتسلية (ألعاب إلكترونية + بليار) علماً أن (البابي فوت) محرمة لاشتمالها على مجسمات أما البليار فكل من يلعب يدفع ولا يدفع الخاسر عوضاً عن الفائز وهذا كمصدر للاسترزاق بعد أن فشل في تجارة الأغذية فما حكم هذا النوع من التجارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الألعاب الإلكترونية، ولعبة البلياردو لا شيء فيها إن خلت من القمار والاختلاط المحرم، وإضاعة الوقت، وتفويت الصلوات، وكذلك يشترط في الألعاب الإلكترونية أن لا يصحبها موسيقى، أو صور محرمة تدعو إلى الفحشاء والمنكر.
وأما البابي فوت فإن كانت تشتمل على تماثيل مجسمة، فهي كذلك لا يجوز اللعب بها لما تحويه من المنكر، وهو الصور المجسمة.
وراجع الفتوى رقم: 1050، ورقم: 2374.
وما جاز اللعب به جازت المتاجرة فيه، وما منع اللعب به منعت المتاجرة فيه.
والله أعلم.