عنوان الفتوى : الأدلة على أن الفخذ ليس بعورة والرد عليها
أرجو أن تجمعوا أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة ورد العلماء القائلين بوجوب تغطية الفخذ عليها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة ما روى أنس ـ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.
وما رواه مسلم وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبوبكر، فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر، فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبوبكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.
ورد عليهم بالأدلة الصريحة في الأمر بستر الفخذ وكونها عورة، ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة.
وروى أحمد في مسنده عن جرهد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه كشف عن فخذه، فقال: غط فخذك، فإن الفخذ من العورة. رواه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال الشيخ الأرنؤوط: صحيح لغيره.
وقالوا في حديث عاشة بأنه ليس فيه حجة على جواز كشف الفخذين، لما فيه من الشك في الكشف هل هو عن الساق أو الركبة، قال الإمام النووي في شرح مسلم: ولا حجة فيه، لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان؟. انتهى.
وحملوا حديث أنس على أن الإزار انكشف بنفسه، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفه، بل انكشف لإجراء الفرس وتدل على ذلك رواية مسلم، وفيها: وانحسر الإزار.
والله أعلم.