عنوان الفتوى : حكم من نذر أن يفعل شيئًا وشكّ هل نذر عن مرة واحدة أم عن كل مرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت أن أفعل شيئًا وشككت هل قمت بالنذر مرة واحدة، أو عن كل مرة؟ فماذا أفعل إن كان عن كل مرة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن نيتك تكرار النذر, ولم تكن صيغته تقتضي التكرار مثل أن تقول: كلما وقع كذا فلله عليّ كذا .. فليس عليك القيام به إلا مرة واحدة، وكذلك إذا شككت في ذلك هل كان بنية التكرار .. فلا يلزمك تكراره؛ لأن الأصل ـ كما قال العلماء ـ براءة الذمة، فلا تعمر إلا بمحقق، وانظر الفتوى رقم: 102321، بعنوان: من شك هل صدر منه نذر أم لا، أو شك في نوعه.

وأما إذا كان نذرك قد حصل بصيغة تقتضي التكرار: فإنه يلزمك تكراره كلما حصل ما علق عليه؛ لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا