عنوان الفتوى : حكم من نذر أن يفعل شيئًا وشكّ هل نذر عن مرة واحدة أم عن كل مرة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
نذرت أن أفعل شيئًا وشككت هل قمت بالنذر مرة واحدة، أو عن كل مرة؟ فماذا أفعل إن كان عن كل مرة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن نيتك تكرار النذر, ولم تكن صيغته تقتضي التكرار مثل أن تقول: كلما وقع كذا فلله عليّ كذا .. فليس عليك القيام به إلا مرة واحدة، وكذلك إذا شككت في ذلك هل كان بنية التكرار .. فلا يلزمك تكراره؛ لأن الأصل ـ كما قال العلماء ـ براءة الذمة، فلا تعمر إلا بمحقق، وانظر الفتوى رقم: 102321، بعنوان: من شك هل صدر منه نذر أم لا، أو شك في نوعه.
وأما إذا كان نذرك قد حصل بصيغة تقتضي التكرار: فإنه يلزمك تكراره كلما حصل ما علق عليه؛ لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه.
والله أعلم.