عنوان الفتوى : من مات في حادث سيارة فهل يعتبر شهيدًا؟ وهل عِشاء الجمعة له حكم يوم الجمعة؟
توفي والدي- رحمه الله- تعالى يوم الجمعة بعد صلاة العشاء مباشرة، إثر حادث صدم وهو يمشي على قدميه بمنطقة سكنية، والذي صدمه شاب عمره عشرون سنة كان يسير بسرعة جنونية داخل حي سكني، ولم يره حسب ما ذكر بالتقرير، والشهود يقولون: إنه لم يكن يضيء الأنوار, فهل تحسب لوالدي شهادة لتهور وعدم مبالاة سائق السيارة؟ وهل الوقت بعد العشاء يحسب من يوم الجمعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعظم أجركم، ويغفر لوالدكم، ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
وبخصوص من مات في حادث صدم السيارة فإنه يرجى له أن يكون شهيدًا - كما قال بعض أهل العلم- لما في موته من الشدة والألم التي تشابه أو تفوق ما ورد في النصوص؛ ولذا ألحقه بعضهم بصاحب الهدم، أي الذي يتهدم عليه منزل فيموت، ولكن لا يجزم له بالشهادة؛ لعدم ثبوت النص الصريح به، كما سبق بيانه في الفتويين: 63081، 42767؛ لذلك نرجو أن يكون والدكم من الشهداء، كما أن موته فجأة بشرى خير للمؤمن؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة: راحة للمؤمن، وأخذة أسف للفاجر. رواه أحمد، وحسنه السيوطي, وتكلم بعضهم في سنده.
وأما الموت يوم الجمعة أو ليلتها فإنه من علامات حسن الخاتمة؛ لما رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ وانظر الفتوى رقم: 73804.
وإذا كان والدك قد توفي ليلة السبت مساء الجمعة بعد صلاة العشاء - أي ليلة السبت - فالظاهر أن الحديث لا ينطبق عليه؛ لأن الليل سابق على النهار في عرف المخاطبين، كما قال النووي في المجموع: اللَّيْل عِنْدَ الْعَرَبِ سَابِقٌ عَلَى النَّهَارِ.
وقال ابن عثيمين في الضياء اللامع من الخطب الجوامع: التاريخ اليومي يبدأ من غروب الشمس.
ولذلك قال بعضهم:
أرّخْ إذا أرّختَ بالليالي لسبقها بليلة الهلال.
والله أعلم.