عنوان الفتوى : هل يجب إزالة القذر غير النجس عن المصحف؟ وهل تركه استخفاف وكفر؟
عندنا في البيت مصحفان: أحدهما غلافه أزرق، والآخر غلافه أخضر، وكلاهما على غلافه بعض البقع الداكنة التي استطعت إزالة بعضها بأظافري، والبعض الآخر لم أستطع إزالته وهي ليست نجاسة - إن شاء الله - لكنها ربما تكون مستقذرة، مع العلم أني قرأت في المصحفين ويدي مبلولة أي أن القذر ربما انتقل إلى أوراق المصحفين، كما أن هذه البقع ملتصقة بالمصحف والمادة اللاصقة دومًا تحتوي على الكحول, فماذا عليّ أن أفعل؟ أجيبوني إجابة مفصلة, وهل من يترك المصحف كذلك يعد كافرًا مع الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإزالة هذا المستقذر من المصحف هو من تعظيم شعائر الله، ولكن لا يلزمك ذلك لما فيه من المشقة، كما أنه ليس فيه امتهان للمصحف؛ وراجع الفتوى رقم: 182413.
ولا دليل على تكفير من تركه كذلك، ولا على انشراح صدره بالكفر؛ قال تعالى: وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) {سورة النحل}.
ويراجع للفائدة الفتوى رقم: 196877.
وأما قراءتك في المصحف ويدك مبلولة، بحيث تصيب أوراق المصحف، فلا يجوز ؛ وراجع الفتوى رقم: 37516.
ويزداد التحريم إذا غلب على ظنك أنها تنقل القذر.
وأما بخصوص احتمال احتواء البقع على الكحول، فلا نظن ذلك؛ لأن الكحول مذيب عضوي - يذيب المواد العضوية كالدهون - وليس لاصقًا، لكن إن كان كذلك فالجمهور على نجاسته؛ وراجع الفتوى رقم: 142373.
وعليه، فيلزمك إزالة هذه النجاسة عن المصحف.
ونحذرك من الوسوسة، فإنها شر مستطير في الدنيا والدين؛ وراجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.