عنوان الفتوى : حكم صلاة القائم خلف القاعد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صليت‏ ‏مرة‏ ‏‏الجمعة‏ ‏خلف‏ ‏إمام‏ ‏وهو‏ ‏جالس‏ ‏على‏ ‏كرسي،‏ و‏صليت‏ ‏واقفًا‏، فهل‏ ‏صلاتي‏ ‏صحيحة‏ ‏أم‏ ‏باطلة - ‏جزاكم‏ ‏الله‏ ‏خيرًا -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصح إمامة القاعد للقائم في مذهب أبي حنيفة، والشافعي مطلقًا، ويشترط الحنابلة شرطين:

الأول: أن يكون إمام الحي.

والثاني: أن يرجى زوال علته.

وعنده ـ وهو الأصح ـ أن المأموم يصلي جالسًا، فإن صلى قائمًا صحت صلاته في أحد الوجهين في المذهب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.

وبهذا تعلم أن صلاتك خلف هذا الإمام  صحيحة، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 7834، ورقم: 52322.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها