عنوان الفتوى : حكم إمامة الجالس للقائم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للإمام إذا صلى في أهل بيته إماما؛ أن يجلس على الكرسي - في حالة السجود - وقد خضعت لعملية في الركبة اليسرى؛ في ينايرالماضي أم لا يجوز الجلوس خاصة أن زوجتي لا تستطيع السجود على الأرض وذلك لنفس السبب في ركبتيها اليمنى واليسرى ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في الصلاة جالسا بأهلك، سواء صلوا خلفك قياما أو جلوسا للعذر، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر عمره بأصحابه جالسا وهم قيام، لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت: يا رسول الله: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول لله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.

والله أعلم .