عنوان الفتوى : حكم صيام من شك في وصول الماء إلى حلقه
هناك أيام في رمضان وسوست في دخول الماء إلى جوفي، لكنني احترت بين الإصغاء لكم في أن الصيام لا يبطل إلا بيقين، أو الأخذ بمبدأ الاحتياط في الصيام عند الشك الذي تتبعه دائرة الإفتاء الأردنية؛ حيث إنهم عند الاتصال بهم يقولون لي أمسك بقية اليوم، واقض بعد رمضان. المشكلة أنني مرة اتصلت بهم وقالوا إني أفطرت بدخول الماء إلى جوفي غير عامد أثناء الاغتسال، ولا أذكر هل قطعت نية الصيام أم قررت أن أكمل صيامي، وأنتظر أن أستطيع سؤالكم وإن كان علي قضاء حسب ردكم أقضي. فهل علي قضاء؟ وهل لو كنت فعلا قطعت نيتي يومها معفو عني؛ لأنني لست متيقنا من قطع نيتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مصابا بشيء من الوسوسة، فالذي ينبغي لك الإعراض عن هذه الوساوس وعدم الالتفات لشيء منها؛ ولتنظر الفتوى رقم: 51601.
وإذا شككت في وصول شيء من الماء إلى حلقك، أو في كونك قطعت نيتك، فإن صومك لا يفسد بذلك، بل لو قدر أنك تيقنت وصول شيء من الماء إلى حلقك أثناء الغسل من غير تعمد منك، فلا يفسد صومك بذلك على الراجح؛ وانظر الفتوى رقم: 65658، ورقم: 56779. وبه تعلم أنه لا يلزمك القضاء لما ذكر ما لم تتيقن أنك أتيت بما يوجبه؛ لأن الأصل براءة ذمتك.
والله أعلم.