عنوان الفتوى : هل تزكى الشقق المعدة للإيجار والأرض المملوكة والبيت المعد للسكنى
أخي الفاضل وشيخنا الكريم وفقك الله. شخص يملك عمارات بها شقق للإيجار. فعلى ماذا تكون زكاة ماله على ما يحصده من السكان كلُ حسب دفعاته أم على رأس المال والربح ؟؟ أرجو التوضيح هنا مثلا لو كانت كل شقة تدر عليه 25.000 مثلا أو أقل أو أكثر ؟؟ وهل هناك زكاة على الأرض الفارغة ولم يبن عليها، ولا ينوي بيعها في الوقت الحالي. فهل عليها زكاة ؟؟ 4/ البيت الملك هل عليه زكاة ؟؟ بارك الله فيك وجزاك كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشقق المعدة للإيجار لا زكاة فيها؛ لأنها لم تعدّ للتجارة، فإذا قبض الأجرة ضمها إلى ماله، فإذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول زكاه. هذا قول جماهير الفقهاء، ومجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية.
والأرض الفارغة التي أشرت إليها إذا لم تنو حين اشتريتها أن تكون للتجارة فلا زكاة فيها، وعلى عدم وجوب الزكاة في هذه الأراضي اتفق عامة الفقهاء من الحنفية ،والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ وانظر الفتويين: 13618، 17348 وهكذا البيت الملك المعد للسكنى لا للبيع والتجارة يعتبر من مال القنية، فلا زكاة فيه.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: لا زكاة على الحوائج الأصلية من ثياب البدن، والأمتعة، والعقار من أراض، ودور سكنى، وحوانيت، بل ولو غير محتاج إليها، إذا لم ينو بها التجارة؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية.
والله أعلم.