عنوان الفتوى : لا ضمان على الوكيل في صرف مبلغ من الصرافة إذا حدث خلل في جهاز الصرافة
أودع لي شخص مبلغا من المال في البنك حتى أسلمه لقريب له يعيش في نفس المدينة التي أنا فيها، وعند سحب المال من الصرافة حدث خطأ بحيث تم حسم المبلغ دون إخراجه من الصرافة، فاتصلت بالبنك فأخبروني أنه ستتم مراجعة حسابات البنك للتأكد، وهذا يتطلب بعض الوقت، فهل أنا ضامن للمبلغ وعلي سداده لصاحبه من مالي الخاص؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما أنت وكيل مؤتمن في سحب المبلغ وإيصاله، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط، وما ذكرت لا تفريط فيه، وهو خطأ قد يقع من الصرافات الآلية ويتم تداركه بما ذكرت وعليه، فما لم يكن قد حصل منك تعد، أو تفريط، فلا ضمان عليك، قال في فقه السنة: ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أميناً فيما وكل فيه، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط.
وقال في الغاية والتقريب: الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه.
وجاء في كشاف القناع: والوكيل أمين لا ضمان عليه من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد. انتهى.
والله أعلم.