عنوان الفتوى : حكم الدم النازل بعد السقط
سؤالي كالآتي: أنا حامل بتوأمين، سقط مني الأول، وبقي الثاني. ومن فترة إلى فترة تنزل مني نقط دم. هل صيامي جائز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان السقط لم يتبين فيه خلق إنسان، فإن الدم الذي ترينه لا يعتبر دم نفاس بل دم فساد، لا يمنع الصلاة، ولا الصيام. والحامل لا تحيض على القول المفتى به عندنا.
وأما إن كان السقط قد تبين فيه خلق إنسان، فإن الدم الذي ترينه يجري فيه خلاف الفقهاء فيمن حملت بتوأم وولدت أحدهما، وبقي الآخر. هل دمها الأول يعتبر دم نفاس أم لا؟ وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 116589 ورجحنا أن الدم الذي يكون مع كل مولود يعتبر نفاسا, وعلى هذا فإن ما ترينه في مدة الأربعين يوما من السقط يعتبر دم نفاس يمنع الصلاة، والصوم، ويلزمك قضاء صومه؛ وانظري المزيد في الفتوى التي أشرنا إليها آنفا.
والله تعالى أعلم.