عنوان الفتوى : حكم صرف ثمن أرض أخذت بطريق التزوير في بناء مسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت مدرسا في إحدى الجامعات، فجاء كتاب من الوزارة بتخصيص قطعة سكنية لكل مدرس خدم 5 سنوات مع الدولة ولم يستفد من الدولة مسبقا بقطعة سكنية، فقلت إذا استلمت الأرض فسوف أبني عليها جامعا، وعندما قدمت أوراقي للتسجيل وجدت أن الدائرة القانونية وضعت شرطا، وهو أنه لا يجوز التقديم لشخص يمتلك أرضا هو أو زوجته وحتى لو كان قد ورثها، ولدي أرض اشتريتها من مالي ولكنني قدمت أوراقي، وبعد فترة استلمت إشعارا بتخصيص أرض سكنية لي ويجب دفع الرسوم بغرض التسجيل وشاءت الأقدار أنني تركت العمل وعندما ذهبت لكي أسجل الأرض طلبوا مني جلب كتاب استمرار في الخدمة مع أنني أعطيتهم كتاب الاستمرار في الخدمة عندما قدمت أوراقي في المرة الأولى وتركت الموضوع، وبعد فترة جاءني شخص من دائرة تسجيل الأراضي وقال إنك الوحيد الذي لم يستلم أرضه فأخبرته بالأمر فطلب مني 500 دولار لكي يتغاضى عن طلب كتاب الاستمرار في الخدمة، فدفعتها له، واستلمت الأرض ـ وقد استشرت بعض أهل العلم فقالوا يجوز لك دفع المال لتأخذ حقك، لأن الأرض مخصصة لك ـ وحقيقة أنا غير مرتاح لهذه الأرض، لأن الله طيب لا يحب إلا الطيب، وهذه الأرض فيها شيء من الحرام، وقد استغفرت الله كثيرا وتبت من العمل الذي فعلت وأوصيت أهلي أن هذه الأرض لا تورث، وأنا الآن أريد أن أتخلص منها، وقد قدرت سعر الأرض على أن قوم بدفعه من مالي للفقراء أو أضعه في بناء مسجد وتبقى الأرض في ملكي، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل من الأفضل أن أبيعها وأدفع المال للفقراء أو المساجد بنية التخلص من المال؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وقعت أيها الأخ السائل في خطأين:
الأول: استمرارك في تقديم الأوراق بعد علمك بعدم انطباق شرط التقديم على حالتك، وكان يجب عليك سحب أوراقك عندما علمت بذلك.
الثاني: دفعك رشوة إلى موظف التسجيل ليتغاضى عن كتاب استمرار الخدمة، والرشوة من كبائر الذنوب، ولا تجوز إلا في حق مظلوم يدفعها ليحصل على حقه أو يدفع الضرر عنه، وراجع الفتوى رقم: 17929، وما أحيل عليه فيها.

وأما الأرض المذكورة: فليست من حقك أصلا، وكونها خصصت لك خطأ لا يبيحها لك، ويجب عليك ردها إلى الوزارة بأي طريقة مناسبة، ولا يجوز لك التصرف فيها بصدقة ولا بغيرها إلا عند العجز عن ردها، وراجع الفتوى رقم: 111017 وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص صرف المال الحرام على المساجد راجع الفتوى رقم: 125572.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم هجر المسجد القديم والصلاة في المسجد الجديد
حكم بناء مسجد على أرض مستأجرة أو اشتريت بقرض ربوي
حكم طلاء المسجد وترميمه وستر جدره، وحكم الدعاء على الظالم
بناء مسجد بقرب مسجد أحوال الجواز وعدمه
حكم الصلاة في مسجد بني على قبور مازال فيها عظام ورفات
حكم التبرع لمسجد يقوم عليه أهل بدع
حكم الصلاة في مصلى مقام فوق صالة للأفراح
حكم هجر المسجد القديم والصلاة في المسجد الجديد
حكم بناء مسجد على أرض مستأجرة أو اشتريت بقرض ربوي
حكم طلاء المسجد وترميمه وستر جدره، وحكم الدعاء على الظالم
بناء مسجد بقرب مسجد أحوال الجواز وعدمه
حكم الصلاة في مسجد بني على قبور مازال فيها عظام ورفات
حكم التبرع لمسجد يقوم عليه أهل بدع
حكم الصلاة في مصلى مقام فوق صالة للأفراح