عنوان الفتوى : حكم التخلص من المال الحرام بصرفه على المساجد
أودعت مبلغا من المال في البنك مقابل أخذ شقة من مشروع الإسكان، ولم يحالفني الحظ وسحبت فلوسي بعد انتهاء المسابقة، واكتشفت أن المبلغ قد زاد بمقدار 142 جنيه وهي تعتبر فائدة. هل يصح لي أن أضعها في مسجد من المساجد أم أعطيها لأحد الفقراء أم ماذا أعمل بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الفائدة من الربا، ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها إلى الفقراء والمساكين.
قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا، وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب وهو كما قالوه نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل، والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. اهـ
وأما وضعها في المساجد لتصرف في مصالحها كإنارتها أو أثاثها أو غير ذلك فلا حرج فيه على الراجح.
قال الغزالي: وإن كان- أي المال الحرام- لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فنيبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر، والربط، والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى.
وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 24504
وانظر الفتوى رقم: 9537. في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى رقم: 116163. في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.
والله أعلم.