عنوان الفتوى : حكم قراءة المصلي كلاما غير أذكار الصلاة
سمعت منذ زمن فتوى على التلفاز: أنه إذا كان الشخص يصلي في جماعة وكان رجل يصلي في الصف الذي قبله ومكتوب على ثيابه التي تغطي ظهره كتابات، فإن قرأها هذا الشخص بطلت صلاته، فما صحة هذا الكلام؟ وهل عليه دليل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن حرك لسانه بالقراءة المذكورة ـ ولم تكن مجرد قراءة بالقلب ـ فإن ذلك مبطل للصلاة، لأن هذا الفعل في معنى الكلام وهو مبطل للصلاة إذا كان بحركة اللسان، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في بيان الكلام المبطل للصلاة: إن كان يتكلم بلسانه، فإن صلاته تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام الآدميين ـ وإن كان لا يتكلم بلسانه، بل في قلبه، فإن ذلك لا يبطل الصلاة، لكنه ينقصها. اهــ.
وسواء قرأ سرا، أو سمعه غيره فصلاته تبطل بذلك, قال ابن قدامة في المغني: مَا أَبْطَلَ الصَّلَاةَ إظْهَارُهُ أَبْطَلَهَا إسْرَارُهُ وَمَا لَا فَلَا، كَالْكَلَامِ. اهـ.
والكلام مبطل للصلاة بالإجماع على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 127831.
وأما إن أمر القراءة على قلبه من غير تحريك لسانه، فإن ذلك لا يعد كلاما ولا تبطل صلاته به.
والله أعلم.