عنوان الفتوى : لا تجزئ فدية واحدة عن ارتكاب محظور في إحرامين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إلحاقا لسؤالي رقم 36005 - فتوى رقم 19580 فطالما يمكن استخدام ما يشابه حفاظات الأطفال تحت ملابس الإحرام ويلزم لذلك الفدية ، وطالما في أي حال هناك فدية فهل يمكن استبدال حفاظة الأطفال بلبس السروال المعتاد تحت ملابس الإحرام وبالقطع هناك فدية. وهل إذا كان الحاج متمتعا فهل يلزمه فديتان واحدة للعمرة والأخرى عند الإحرام للحج . وجزاكم الله كل خيراً.......

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن محظورات الإحرام التي من ضمنها لبس المخيط لا يجوز للمحرم استعمالها، إذا كان غير مضطر لها، فإذا اضطر جاز له بحكم الاضطرار منها ما يزيل به اضطراره.
ولهذا فالظاهر لنا -والله أعلم- أنه لا يجوز تجاوز ما يسمى بالحفاظات لمن اضطر إليها إلى غيرها من لبس السراويل ونحوه.
لأن الضرورة تقدر بقدرها بالإضافة إلى أن السراويل لا تقوم مقام الحفاظة فليس للبسها معنى.
ومن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية فإذا فعل ذلك في إحرامين لزمه فديتان.
والله أعلم.