عنوان الفتوى: حكم إسقاط جزء من الدين في بيع المرابحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز عند تسديد باقي الأقساط إسقاط نسبة من الفائدة المترتبة على بيع المرابحة الإسلامي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الثمن في بيع المرابحة إلى أجل دين في ذمة المشتري، وعلى هذا نقول:
إسقاط جزء من الدين لا يخلو من أحد احتمالين:
الأول: أن يكون الدين قد حلَّ -أي قد جاء وقت سداد الدين- وفي هذه الحال لا بأس بإسقاط جزءٍ من الدين، سواء بطلب من المدين أو بتبرعٍ من الدائن.
الثاني: أن يكون الدين لم يحل بعد فيطلب الدائن من المدين السداد مقابل إسقاط جزء من الدين، أو يكون طلب ذلك من المدين فيطلب من الدائن إسقاط جزء من الدين مقابل تسديد باقيه، وهذا لا يجوز عند جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة، وهو ربا.
وهو المعروف بقاعدة "ضع وتعجل" عند أهل العلم.
وأما إن جاء المدين لتسديد الدين كاملاً فقال له الدائن: قد أسقطت منه كذا فهات الباقي، فهذا لا بأس به ما لم يكن عن تواطؤ مسبق.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة