عنوان الفتوى : حكم من لم يخرج الزكاة بسبب القرض
لم أخرج زكاة السنة الماضية بحجة أن عليّ قرضًا كنت قد استخدمته لشراء سيارة, ولقد تمكنت من سداده هذه السنة, فهل عملي صحيح أم عليّ إخراج الزكاة عن السنة الماضية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الدين يستغرق نصاب مالك, أو ينقصه, فلا تلزمك الزكاة, وعملك صحيح عند الجمهور القائلين بأن الدين يخصم من الزكاة، ثم يزكى ما بقي من المال، فإن لم يبق ما يبلغ نصابًا بعد خصم الدين لم تجب الزكاة.
وعند الشافعي في الجديد، واختيار العلامتين ابن باز، وابن عثيمين - رحم الله الجميع - أن الدين لا يخصم من الزكاة، ومن ثم فإن زكاة هذا المال لازمة لك على هذا القول.
ومذهب مالك أنه إن كان عندك عروض لا تجب فيها الزكاة - كبيوت, أو سيارات, أو نحو ذلك - زائدة عن حاجتك يمكن أن تجعل في مقابلة الدين جعلت في مقابلته، ووجبت عليك الزكاة، وإلا فلا زكاة عليك, وهذا تفصيل حسن، وهو المفتى به عندنا، وإن كان الأحوط هو قول الشافعي في الجديد, وانظر للفائدة هاتين الفتويين رقم: 6336، ورقم: 113837.
والله أعلم.