عنوان الفتوى : نذر صلاة ركعتين قبل النوم يوميا، وصلاة ركعتين قبل صلاة الفجر
أشكر جهودكم في الرد عن أجوبة الحائرين مثلي. سبق أن نذرت أنه إذا حصل الشيء المراد فسأصلي كل يوم قبل أن أنام ركعتين, وبالفعل حصل وبدأت أصلي, ولكني منذ فترة بدأت أشعر بأنني ربما ابتدعت شيئًا, مع العلم أن نيتي من الصلاة هي الوفاء بالنذر, فهل ترون أنني على صواب؟ وهل أستمر على ذلك إلى ما شاء الله؟ وهناك نذر آخر نذرته وهو أن أصلي ركعتين قبل صلاة الفجر كل يوم, فهل ذلك جائز؟ وهل لي أن أصلي سنة الفجر بنية الإيفاء بالنذر أيضًا - أي صلاة واحدة بنيتين -؟ أعتذر للإطالة, وأرجو منكم أن تجيبوا عن سؤالي, ولكم جزيل الشكر والعرفان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه .. الحديث رواه البخاري؛ لذلك يجب عليك الوفاء بنذرك, فصلِّ ركعتين كل يوم قبل أن تنام, واستمر على ذلك كما نذرت, وليس في هذا بدعة, بل هو أداء لواجب.
وأما نذر ركعتين قبل صلاة الفجر فلا يصح عند جمهور أهل العلم؛ للنهي عن النفل بعد طلوع الفجر غير الرغيبة - سنة الفجر - جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي عند قوله" وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ قال: يَعْنِي أَنَّ النَّذْرَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إلَّا مَا كَانَ مَنْدُوبًا فِعْلُهُ أَوْ تَرْكُهُ؛ فَلَا يَلْزَمُ فِي الْمُبَاحِ؛ كَنَذْرٍ عَلَيَّ أَنْ أَمْشِيَ فِي السُّوقِ إذْ لَا قُرْبَةَ فِيهِ، وَالْمَكْرُوهُ أَحْرَى.
وقد جاء كلام أهل العلم في النهي عن النافلة بعد طلوع الفجر في الموسوعة الفقهية على النحو التالي: ... الحنفية قالوا : يكره التنفل تحريمًا في أوقات وهي: بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح إلا سنتها فلا تكره...
الحنابلة قالوا: يحرم التنفل, ولا ينعقد ولو كان له سبب في أوقات ثلاثة وهي: أولًا: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح إلا ركعتي الفجر, فإنها تصح في هذا الوقت قبل صلاة الصبح ...
المالكية قالوا: ... ويكره ما ذكر من النفل وما ماثله مما تقدم في أوقات, الأول: بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس, ويستثنى من ذلك أمور: رغيبة الفجر فلا تكره قبل صلاة الصبح, أما بعدها فتكره, والورد وهو ما رتبه الشخص على نفسه من الصلاة ليلًا فلا يكره فعله بعد طلوع الفجر بل يندب... اهـ
ولذلك فإن هذا النذر لا يصح أصلًا، وبالتالي فلا يصح جمعه مع سنة الفجر, وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 34135.
والله أعلم.