عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في قضاء المرتد للصيام والصلاة
عند بلوغي كنت مستهترة بالدين لا أصوم رمضان ولا أصلي، وكنت إذا رأيت القرآن أقوم بالوقوف عليه، وكنت كارهة لدين الإسلام، ولكنني تبت إلى الله، وأشعر بتأنيب الضمير على الأيام التي أفطرتها عمدا وعلى أفعالي المخزية، فهل علي كفارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكراهية الإسلام، والوقوف على المصحف: ردة عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ واختلف في كفر تارك الصلاة عمدا، ولكن الحمد لله الذي وفقك للتوبة والرجوع إلى الإسلام، فعليك بإتباع السيئات بالحسنات الماحيات، والاستقامة على طاعة الله تعالى.
وأما قضاء رمضان للمرتد: ففيه خلاف بين أهل العلم، سبق لنا بيانه في الفتوى رقم: 127299، وفيها ترجيح الوجوب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
وقد اختارت اللجنة الدائمة مذهب المالكية والحنفية، بعدم وجوب القضاء على المرتد، فقالت: المرتد إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة والصيام في ردته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. اهـ.
والقول الأول هو الأحوط والأبرأ للذمة.
والله أعلم.