عنوان الفتوى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة
حياتي مع زوجتي غير مستقرة فعزمت على الزواج بأخرى وأعلمتها وهي ترفض وتصر على الطلاق ولكني لا أريد أن أطلقها لأن لدينا طفلا عمره سنتان ونصف وتستند الى حديث للرسول صلى الله عليه وسلم "أخشى أن تفتن في دينها" وعندما عرضت عليها بعض الفتوى التي لديكم قالت إنها لا تقبلني و تكرهني ولا تريد العيش معي فما الحكم في ذلك .افيدونا افادكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمور التي شرع من أجلها الزواج: الإعفاف، وإنجاب الأولاد، لقوله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم..." رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقوله صلى الله عليه وسلم " تزوجو الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ". رواه أحمد وغيره عن معقل بن يسار رضي الله عنه، فإذا كان هذا الأمر حاصلا بواحدة، والحياة مستقرة وزوجتك ترفض ذلك، فنرى أن تترك الأمور مستقرة، وهذا من باب الإرشاد فقط.
وإلا فإن التعدد شرعه الله تعالى في محكم كتابه بشروطه المعروفة فمن استطاع أن يقوم بتلك الأعباء، فلا مانع شرعاً من أن يعدد، ولا يحق لزوجته أن تعترض على ذلك، ومن لم يستطع فالواجب عليه أن يقتصر على واحدة.
قال تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) (النساء:3) والأمر هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة فقط.
والحاصل أن الإسلام أباح التعدد بشروطه فإذا لم يستطع المسلم القيام بهذه الشروط فيجب عليه الاقتصار على واحدة، أو ما ملكت يمينه.
وما دام الأخ قد علم الحكم واطلع هو وزوجته على الفتوى الصادرة في هذا الموضوع فهو فقيه نفسه، فيوازن بين المصالح والمفاسد، ودرء المفاسد مقدم طبعاً على جلب المصالح كما هو مقرر من قواعد الشرع.
والله أعلم.