عنوان الفتوى : حكم من نوى العمرة وهو بمكة ولبس الإحرام وقبل الميقات خلع الإحرام وسافر
رجل يسكن في مكة ونوى أداء عمرة، ولبس الإحرام، وقبل أن يصل إلى الميقات خلع الإحرام ثم سافر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإحرام بالحج أو العمرة ينعقد بمجرد النية، وهي قصد البدء بالنسك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 207721.
وإذا كان الشخص المذكور لم ينو الدخول في نسك العمرة, بل اقتصر على مجرد لبس الإحرام, فإنه لا يعتبر محرما، وبالتالي فلا يلزمه شيء إذا نزع إحرامه ثم سافر، لعدم تلبسه بالعمرة أصلا, وإن كان هذا الشخص قد نوى الإحرام بالعمرة فيجب عليه إتمامها، لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196}.
والواجب الآن إن كان قد أحرم الكف عن محظورات الإحرام فورا, ثم الرجوع إلى مكة لتكميل عمرته، فهو باق على إحرامه وبخصوص ما أقدم عليه من محظورات الإحرام قبل التحلل من العمرة: فما كان منه من قبيل الإتلاف ـ كقص الشعر وتقليم الأظافر ـ ففي كل جنس منه فدية واحدة، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين ـ وما كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب: فلا شيء فيه إذا كان جاهلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم:14023.
فإن لم يتيسر له الذهاب إلى مكة فإنه يتحلل تحلل المحصر، وذلك بذبح الهدي بنية التحلل مع تقصير شعره، فإن عجز عن ذبح الهدي فعليه صيام عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع، وإن حصل منه جماع جهلا فلا تفسد عمرته بذلك عند كثير من أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 15047.
والله أعلم.