عنوان الفتوى : أقوال العلماء في دية غير المسلم
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد.أرجو إفادتي حتى يطمئن قلب والدي .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه لا دية للحربي كتابياً كان أو غيره، أما غير الحربي من أهل الكتاب وغيرهم ففيه خلاف بين الفقهاء، فمذهب المالكية والحنابلة أن دية الكتابي الذمي والمعاهد من غيرهم نصف دية المسلم، ودليلهم على ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " رواه النسائي والترمذي والبيهقي وصححه الألباني.
وذهب الحنفية إلى أن دية الذمي والكافر المستأمن والمسلم سواء، لقوله تعالى ( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء: الآية92) أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل على أن الواجب في الكل واحد.
وذهب الشافعية إلى أن دية اليهودي والنصراني (الذمي) ثلث دية المسلم، ودية الوثني والمجوسي ونحوهما ثلثا عشر دية المسلم، ودليلهم في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن الخطاب، قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة. وذكره الترمذي في سننه.
والراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أن دية غير المسلم الذمي والمعاهد من غيرهم على النصف من دية المسلم، ودية المسلم مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها، لموافقته للحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحكم عند المذاهب الأربعة مع بيان الراجح.
وبما أن الأمر رفع إلى الجهات المختصة وقضت فيه بما ذكرت، فالقول قولها فيما يلزم من الكفارة والدية، لأنها هي التي تحدد النسبة الخطأ بناء على ملابسات الحادث، وحالة المتوفى هل تنطبق عليه أحكام المعاهدين؟ وكذلك حال أهله الذين هم أهل الاستحقاق، ويتقرر بناء عليه تحمل الدية أو عدم تحملها، ولزوم الكفارة وعدم لزومها، وعليه فننصحكم بالرجوع إليها مرة أخرى في مسألة الدية أيضاً، ولمعرفة بعض الأحوال التي يتحمل فيها السائق دية من مات بسبب اصطدامه به راجع الجواب رقم 15533 والجواب رقم 19279
والله أعلم.