عنوان الفتوى : حكم الإقراض من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما أردت إخراج زكاة مالي ، طلب مني أحد الأشخاص إقراضه مبلغاً من المال ليتمكن من إتمام عملية شراء بيت له ، على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات لمدة لا تزيد عن سنة ، وهذا الرجل أنا أثق به جدا، فهل يجوز أن أقرضه من زكاتي وكلما سدد جزءاً منها أقوم بصرفها في أوجه الزكاة؟ الرجاء الإفادة وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة إذا وجبت عليك لا يجوز لك تأخير إخراجها، إلا لعذرٍ كغياب المال أو انتظار إعطائها لفقير صالح أو قريب ، بشرط أن يكون الانتظار يسيراً .
وبالتالي فيجب عليك دفع الزكاة إلى أهلها بمجرد وجوبها عليك، ولا يجوز لك الإقراض منها أو تأخيرها عنهم بأي وجه، ولك أن تقرض صاحبك من مالك، لا من مال الزكاة ، أو إن كان من أهل الزكاة فلك أن تعطيه منها بدلاً من أن تقرضه .
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته